أحمد بن عبد الرزاق الدويش

275

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال : « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات » ( 1 ) وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7739 ) س : مضمونه : أنه دخل جامعا بالبحرين ليصلي الجمعة ، فتأخر الخطيب لعذر ما ، فخطب أحد الحاضرين ، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات ، وأسر في القراءة ، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل ، فقال له عبد الجواد جاسم : لم صليت أربع ركعات سرا والجمعة ركعتان ؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين ، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات ، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة ، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين ، يقرأ

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 499 ، ومسلم 2 / 600 برقم ( 881 ) ، وأبو داود 1 / 673 برقم ( 1131 ) ، والترمذي 2 / 400 برقم ( 523 ) ، والنسائي 3 / 113 برقم ( 1426 ) ، وابن ماجة 1 / 358 برقم ( 1132 ) ، وابن 6 / 228 - 231 برقم ( 2477 - 2481 ) ، والبيهقي 3 / 239 - 240 .